الطعن رقم 597 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفى الأرباح التى توزعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعيـة طبقاً لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال 000 " يدل بصريح النص أن الإعفاء الضريبى من الأرباح المبينة به يسرى اعتباراً من بداية أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن نشاط البنك الطاعن بدأ فى 15/9/1982 وأن السنة المالية له تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام فإن الإعفاء من أداء الضريبة عن نشاطه يبدأ من 1/1/1983 باعتبار أن هذا التاريخ هو بداية أول سنة مالية تالية لمزاولة الطاعن لنشاطه ويستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تنتهى فى 31/12/1987 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص ، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع.