الطعن رقم 6519 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً لنص المادتين 159 ، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداء ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة للنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة.