⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4471 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 161 من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمصلحة الضرائب الطعن فى قرار اللجنة فى خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وإعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم ولا يغنى عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن والغرض من إشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم يتم إعلانها بهذا الطريق الذى رسمه القانون فإنه يفترض عدم علمها بالقرار . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أنه قد عول فى بدء سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة على ما دون علـى صورة هذا القرار المرفق بملف الطعن من أنه قد أرسل إلى المأمورية بتاريخ7/2/1991 حال أن هذا الإجراء لا ينفتح به ميعاد الطعن خاصة وقد خلت الأوراق من إيصال علم الوصول الدال على تمام الإعلان الذى يستوجبه القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.