الطعن رقم 10656 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع لم يقصر خطابه فى المادة 34 على الممول الممسك للدفاتر والسجلات ولم يورد فى أى موضع آخر منه للممول غير الممسك لها نظاماً خاصاً به فى شأن ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من المادة المشار إليها ثم جاءت الفقرة الثالثة منها تخاطب كسابقتيها كل ممول بإطلاق ، ومن ثم تسرى أحكامها الخاصة بسداد المبلغ الإضافى عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد على جميع الممولين ـ من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها ـ ، وهو ما يفسر ورود الفقرة الرابعة من المادة بعد ذلك تحدد ما يرفق بالإقرار من مستندات أوجبها القانون فى المادة 35 على المنشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص ، ولو كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 خاصة بمن يمسك الدفاتر والمستندات لأوردها المشرع بعد الفقرة الرابعة أو بعد المادة 35 التى تتحدث عمن يلتزم بها . ولا وجه للقول بأن المادة 37 من القانون خاصة بالممول الذى لا يمسك الدفاتر والسجلات وذلك لخلوها من هذا التخصيص فضلاً عن أن أحكامها قاصرة على وجوب إلتزام الممول ببيان ما يقدره لأرباحه أو خسائره فى السنة السابقة وما يستند إليه كأساس لهذا التقدير . وهو ما لم يرد النص عليه فى المادة 34 التى أوجبت فى صدرها أن يقدم الإقرار وفق أحكام هذا القانون ، ومما يعين على هذا النظر أن المادة 37 قد ألزمت الممول بحكمها حتى ولو لم يكن لديه دفاتر وسجلات بما يعنى سريان حكمها على من يمسكها ليستقيم سياق النص فى بيان مراد الشارع بأنه على الممول ـ من يمسك دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها ـ أن يلتزم ببيان أسس التقدير فى إقراره ومن ثم تعتبر المادة 37 مكملة لأحكام المادة 34 . ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد حددت نموذجاً لمن يمسك الدفاتر والسجلات مغايراً للنموذج المخصص لمن لا يمسكها لأن اختلاف شكل كل نموذج مرجعه اختلاف البيانات الواجب ذكرها فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن المادة 34 لا تسرى إلا على الممول الممسك للدفاتر والسجلات من شأنه فضلاً عما تقدم أن يؤدى إلى مفارقة غير مقبولة إذ يضحى غير الممسك للدفاتر والسجلات فى وضع أفضل من الممسك لها فيعفى غير الممسك للدفاتر والسجلات من سداد المبلغ الإضافى المقرر جزاءً لعدم تقديم الإقرار فى الميعاد ، كما يعفى من العقاب المنصوص عليه بالمادة 187/ثانياً من القانون والتى لم تعاقب إلا على ما مخالفة المادة 34.