الطعن رقم 4025 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة ، يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ إذ كانت الطاعنة ـ التى انفردت بالطعن على قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائيـة فى الدعوى رقم 56 لسنة 1992 ق دميــاط ـ قد قصرت أسباب طعنها على تخطئة اللجنة فيما انتهت إليه من استبعاد تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 ، ولم ترم القرار المطعون فيه ـ فيما تضمنه من تقدير لصافى أرباح المطعون ضده عن سنوات المحاسبة ـ بثمة مطعن فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار ـ أياً كان وجه الرأى فيه ـ حجية بشأن العناصر التى لم تثر أمام محكمة اول درجة وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشتها ولو كانت متعلقة بالنظام العام إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام.