الطعن رقم 4842 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة ولم يكن محلاً للطعن، يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كانت الطاعنة هى التى انفردت وحدها بالطعن على قرار اللجنة أمام محكمة دمياط الابتدائية فى الدعوى رقم 1013 لسنة 1992 وقصرت أسباب طعنها على تخطئة اللجنة فيما انتهت إليه من استبعاد تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 ولم ترم القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير لصافى أرباح المطعون ضده عن سنوات الخلاف بثمة مطعن فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار ـ أياً كان وجه الرأى فيه ـ حجية بشأن العناصر التى لم تثر أمام محكمة أول درجــة وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشتها ولو كانت متعلقـــة بالنظام العام إذ أن الحجية تعلو على اعتبارات النظام العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من بطلان نموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة لخلوه من قيمة الضريبة المستحقة وكذا بطلان النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة لخلوه من عناصر ربط الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.