الطعن رقم 3522 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب والممول فى قرار لجنة الطعن باعتبارها لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى مقصور وفقاً للمادة 161/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى الأسباب التى بنيت عليها هذه الطعون والمبينة بصحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد المحدد أما ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن فإنه يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان الثابت من الأوراق أن أياً من طرفى النزاع لم يطعن على سلامة إجراءات ربط الضريبة بما فى ذلك النموذج 19 ضرائب أمام محكمة الموضوع بل اقتصر الطعن من الطاعنــة على قرار اللجنة فيما تضمنه من عدم إعمال حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم فإن قرار اللجنة ـ أياً كان وجه الرأى فيه ـ يحوز حجية بشأن سلامة إجراءات ربط الضريبة التى لم تثر أمام محكمة أول درجة وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن فصلت فيه اللجنة فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام.