الطعن رقم 4843 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة ، يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كانت الطاعنة " مصلحة الضرائب "هى التى انفردت بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية فى الدعوى رقم 813 لسنة 1992 دمياط الابتدائية وقصرت أسباب طعنها على تخطئة اللجنة فيما انتهت إليه من استبعاد تطبيق المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 ولم ترم قرار اللجنة فيما تضمنه من تقدير لصافى أرباح المطعون ضدهم عن سنوات الخلاف بثمة مطعن فإن مؤدى ذلك أن يحوز هذا القرار حجية بشأن العناصر لم تثر أمام محكمة أول درجـة وهــذه الحجيـة تمنع من العودة إلى مناقشتها ولــو كانت متعلقة بالنظام العام إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده لقضاء الحكم الابتدائى ببطلان نموذجى 18 ، 19 ضرائب فإنه يكون معيباً.