الطعن رقم 6710 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة ، يحوز قــوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنة - التى انفردت بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية فى الدعوى رقم 929 لسنة 1991 دمياط الابتدائية - قد قصرت أسباب طعنها على تخطئة اللجنة فيما انتهت إليه من استبعاد تطبيق المادتين 34 و40 من القانون 157 لسنة 1981 ، ولم ترم القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير لصافى أرباح المطعون ضده عن سنوات الخلاف بثمة مطعن فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار - أياً كان وجه الرأى فيه - حجية بشأن العناصر التى لم تثر أمام محكمة أول درجــة وهــذه الحجيـة تمنع من العودة إلى مناقشتها ولو كانت متعلقة بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام.