الطعن رقم 145 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1978-2-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ معاش
⚖️ معاشات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 على أن " تحسب مضاعفة فى تقدير المعاش أو المكافأة مدة خدمة العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى التى فى محافظات بورسعيد و السويس و الإسماعيلية و سيناء إعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 حتى إنتهاء التهجير و ذلك بشرط أن يكون العمل قد إستبقى للعمل فى إحدى هذه المحافظات بقرار صدر فى حينه من الجهة المختصة و مفاد ذلك أنه يكفى لتطبيق هذا النص أن يستبقى الموظف للعمل بإحدى هذه المحافظات بقرار يصدر من الجهة المختصة سواء أكان يعمل بمنطقة من المناطق المذكورة فى 5 يونيو 1967 أو أن يكون قد كلف بهذا العمل بعد التاريخ المذكور . و المراد بالإستثناء الذى عناه الشارع فى هذا الخصوص هو الوجود الذى لا يفرض على العامل بالضرورة الإقامة الدائمة فى هذه الأماكن إذ قد تقتضى طبيعة عمله التردد عليها ، و يؤيد ذلك ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن هذا القانون من أنه " تعرضت محافظات القناة و كذلك محافظة سيناء للعدوان سنة 1967 و تم تهجير المواطنين المقيمين بها إلى محافظات أخرى أو من يقتضى عمله التردد عليها و بالتالى أصبحت المعيشة فى تلك المحافظات فيها الكثير من المشقة فضلاً عن التعرض للمخاطر و التضحيات سواء خلال العمليات الحربية أو بعدها " و لما كان الثابت أنه صدر قرار فى 1970/10/24 بإستبقاء الطالب للعمل رئيساً للمحكمة فى محكمة بور سعيد و ظل يتردد على هذه المدينة إلى أن نقل منها فى 1973/9/30 . فإنه يتعين حساب المدة التى إستبقى فيها منذ تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ نقله من بورسعيد فى 1973/9/30 مضاعفة فى تقدير المعاش أو المكافأة مع إستبعاد المدة من 1971/10/28 إلى 1972/10/29 الإجازة الدراسية التى قضاها فى فرنسا .