الطعن رقم 161 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما تصدره لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقـانون رقم 157 لسنة 1981 من قرارات ليست من قبيل الأحكام - بالمعنى الضيق - التى أوجب الشارع النطق بها علانية، وأن ذلك القـانون قد خلا من وجوب النطق بهذه القرارات وإستلزم فحسب إصدارها وإعـلانها للممول ومصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه وهو وسيلة إعلان تتفق وهذا الإصدار، لا ينال من ذلك التزام هذه اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى إذ إلتزامها بها هو بوصفها مبادئ أساسية عامة وليست نصوصاً فى قانون المرافعات وبالتالى فلا تتقيد بما يكون هـذا القانون أو غيره من القوانين قد قرره كشرط لصحة أحكام المحاكم بالمعنى السالف ومنها النطق بها علانية .