الطعن رقم 8387 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} ضرائب " الطعن الضريبى " " قرار لجنة الطعن " .
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها والموجه إلى قرار لجنة الطعن لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . أن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة .
( الطعن رقم 8387 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/6/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى الطعون الموجهة إلى قرار لجنة الطعن لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة وأنه التزاماً بالأصول العامة للتقاضى التى تلتزم بها لجان الطعن الضريبى فإنه يتعين عليها أن لا تنظر فى نزاع غير معروض عليها وهو الأمر الذى يمتد أثره بالضرورة إلى اختصاص المحاكم بنظر الطعون الضريبية التى يحظر عليها أن تفصل فى أمر لم يسبق عرضه على لجان الطعن أو يخرج عن نطاق ولايتها .
ـــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{1} دعوى " الطلبات فى الدعوى " " نطاق الطلبات " .
التزام محكمة الموضوع بالتقيد بالطلبات فى الدعوى . عدم تفهم الحكم الابتدائى حقيقية الطلبات والقضاء بعدم إعمال المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 رغم عدم طلبهما . قضاء بما لم يطلبه الخصوم .
( الطعن رقم 8387 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/6/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الحكم الابتدائى لم يتفهم حقيقة الطلبات وأبان فى أسبابه أن من ضمن الطلبات عدم إعمال المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 وانتهى فى أسبابه ومنطوقه إلى إجابة الطاعن إلى عدم تطبيقها وهو ما يتضمن قضاءً بما لم يطلبه الخصوم (1) .
ــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{2} نقض " المصلحة فى الطعن " " أسباب الطعن : سبب غير منتج " . دعوى " الطلبات فى الدعوى " " نطاق الطلبات " .
قضاء الحكمين الابتدائى والاستئنافى باستبعاد تطبيق المادتين 34 ، 40 من القانون157 لسنة 1981 رغم عدم طلب ذلك . مفاده . اعتباره قضاء فى طلب لم يكن معروضاً على لجنة الطعن ولم يصدر قرار بشأنه . أثره . اعتبار قضاء الحكم الابتدائى قضاء فى غير طلب مطروح . ما تثيره الطاعنة من خطأ الحكم المطعون فيه . غير منتج . أثره . عدم قبوله .
( الطعن رقم 8387 لسنة 66 ق ـ جلسة 26/6/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ إذ انفردت مصلحة الضرائب " الطاعنة " بالطعن على الحكم الابتدائى بالاستئناف طالبة الحكم بإلغائه وضمنت أسباب استئنافها تخطئة الحكم فى استبعاد المادتين 34 ، 40 سالفتى البيان وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى فى استبعاده لتطبيقهما وكان قضاء الحكم الابتدائى باستبعاد تطبيق هاتين المادتين هو قضاء فى طلب لم يكن معروضاً على لجنة الطعن وبالتالى لم تصـدر قراراً فيه كما لم يكن معروضاً على المحكمة فى الطعن على قرار اللجنة وهو ما يجعل قضاء الحكم الابتدائى فى هذا الشأن قضاءً فى غير طلب مطروح ويكون استئناف مصلحة الضرائب " الطاعنة " لهذا القضاء على غير أساس ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن من خطأ الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى باستبعاد تطبيق المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 لكون المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة أياً كان وجه الرأى فيه لن تتحقق به للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض إذ أن مآله ـ إذا ما نقض الحكم المطعون فيه ـ إلى الإلغاء باعتباره قضاء فى مسألة لم تفصـل فيها لجنة الطعن ولم تكـن معروضة على محكمة أول درجة ويضحى معه النعى غير منتج ومن ثم غير مقبول (2) .
ــــــــــــــــــ