الطعن رقم 4543 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1} ضرائب " الطعن الضريبى " .
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً . ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى القرار لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . أن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة .
( الطعن رقم 4543 لسنة 66 ق ـ جلسة 27/3/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة ـ وفقاً للمادتين159 ، 160 من القانون 157 لسنة 1981 ـ على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة للنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له ـ مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة (1) .
ـــــــــــــ