الطعن رقم 6204 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها " مصلحة الضرائب " لم تقدم الملف الضريبى الخاص بالطاعنة إلى محكمة أول درجة إلا بجلسة 24 أكتوبر 1994 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث رفضت الدعوى وأيدت القرار المطعون فيه فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وطعنت بالتزوير على إعلامى الوصول المرفقيــن بالملف الضريبى والخاصين بإعلانها بالحضور أمام اللجنة فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على سند من عدم جديته لتراخى الطاعنة فى التقرير به إلى مرحلة الاستئناف حين أن الظاهر من الأوراق يخالف ما استخلصته المحكمة إذ أن الطاعنة قد حيل بينها وبين الاطلاع على الملف الضريبى ـ الذى يحوى المستندين محل الطعن بالتزوير ـ إذ حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم بذات الجلسة التى قُدم فيها الملف الضريبى من المطعون ضدها وهو ما ألجأ الطاعنة إلى الطعن بالتزوير على المحررين أمام محكمة الاستئناف وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد حجبت نفسها عن تحقيق الطعن بالتزوير فجاء حكمها المطعون فيه معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنة فى الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر بقضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها إلا أن ذلك مشروطُُ بأن يكون استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق.