الطعن رقم 2135 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون 000 وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار " ، يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون سالف البيان فى حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح ـ وبعد صدور قرار اللجنة يُعدل ربط الضريبة وفقاً لهذا القرار ، بما لازمه أن مقدار الضريبة لا يجب تحديده فى قرار اللجنة ، أما النص فى المادة 160/2 من ذات القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء علــى أساس مقدارها المحدد فى قرار لجنة الطعن فإن مفاده أن الضريبة تكون واجبة الأداء على أساس مقدارها الذى يدل عليه مقدار الأرباح التى قدرتها لجنة الطعن.