الطعن رقم 2487 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر بقضاء النقض أن ما لم يسبق عرضه على لجنة الطعن وبحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان الثابت بالأوراق أن تقديراً للربح الرأسمالى للمنشأة عن عام 1986 قد تضمنه النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة فيما تضمنه من عناصر أخرى لربط الضريبة فاعترضت عليه الطاعنة وجاء اعتراضها عاماً فيما قررته فيه من أن " التقديرات مبالغ فيها وأنها تطعن عليها جملة وتفصيلاً " وهو ما يندرج به اعتراض الطاعنة على تقديرات الأرباح الرأسمالية ضمن طعنها العام الشامل على باقى عناصر ربط الضريبة ويضحى بذلك معروضاً على لجنة الطعن ويجوز التمسك بما تضمنه من دفاع فى كافة مراحل الدعوى وأمام هذه المحكمة فإذا ما أمسكت لجنـة الطعن عن بحث هذا الشق من دفاع الطاعنة بمقولة إنه لم يثر أمامها وجاء الحكم المطعون فيه وأيدها فى ذلك فإنه يكون علاوة على مخالفته الثابت قد أخطأ فى تطبيق القانون.