⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1461 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة ، يحوز قوة الأمر المقضى . وإذ كان المطعون ضده هو الذى انفرد بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية ولم ترم المصلحة الطاعنة القرار المطعون فيه فيما تضمنه مــن سقوط الحق فى المطالبة بضريبة الإيراد العام عن السنوات السابق ذكرها بثمة مطعن فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار ـ أياً كان وجه الرأى فيه ـ حجية بشأن العناصر التى لم تثر أمام محكمة أول درجة وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشتها ولو كانت متعلقة بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام ومن ثم فلا يجوز للمصلحة الطاعنة معاودة مناقشة هذا النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مفاد نص المادة 106 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان ـ أن المشرع أحال فى شأن إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل إلى القواعد التى سنها بشأن إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.