⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8842 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان مؤدى نص المادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، ولكن فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركة التضامن ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل ـ يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل فى إجراءاته الموجهة لها ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف ، يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها فــى سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك ومن ثم فإن اعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى فى حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت معاصر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، وليس لها تقدير الأرباح ابتداء وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة ومن بعدها لجنة الطعن قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص خلافاً لذلك إلى الاعتداد بالشركة القائمة بين المطعون ضده وآخرين لمباشرة هذا النشاط خلال سنوات المحاسبــة فإنه كان يتعين إعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب المختصة لتقدير أرباح المطعون ضده بوصفه شريكاً فى تلك الشركة على ضوء تحديد أرباحها عن هذه المدة . وإذ خالـف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة الذى قدر ابتداءً أرباح الأخير بوصفه شريكاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند لها صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأى من مأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون الطعن المقام من الطاعن الثانى بصفته قد أقيم من غير ذى صفة.