⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1978-5-18 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى وسعد العيسوى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخطى المستشار عند ترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة الإستئناف أو ما يعادلها. عدم وجوب إخطاره بالترقى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية إذ نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الإختيار فى الوظائف الأخرى التى تعلو درجة المستشار - أى وظائف نواب رؤوساء محاكم الإستئناف و ما يعادلها و ما فوقها - على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية ، قد شرعت بذلك قواعد فى هذا الخصوص يجب مراعاتها و فى الإنحراف عنها مخالفة للقانون ، و من ثم لا يكون الأمر فى تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها ، فلا يحل لها تخطى مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا بسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة و ينتقص من أهليته و لئن كان لتلك السلطة الحق فى وضع درجات للأهلية و تقدير أهلية رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات الا إنه يجب ألا يكون تمت مخالفة للقانون فى تحقق و تقدير درجاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قانون السلطة القضائية قد نظم فى المواد 122,81,80,78 طريق التفتيش على رجال القضاء و النيابة العامة حتى وظيفة الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية أو ما يعادلها ، و وضع لهذا التفتيش من الأحكام و الضوابط مايكفل تقدير أهليتهم تقديراً مبرءاً من العيوب ، كما خلا القانون من النص على التفتيش على عمل من هم فى الوظائف القضائية الأعلى ، فإن المشروع بذلك قد أفصح عن أمرين أولهما أن أهلية هؤلاء من ناحية الكفاية الفنية تستقر بتعيينهم فى وظيفة المستشار ، و ثانيهما أنه لا يجوز إجراء التفتيش على عملهم لتقدير كفايتهم الفنية ، لما كان ذلك و كانت وزارة العدل قد لجأت فى سبيل تقدير كفاية الطالب من الناحية الفنية إلى الكشوف التى حررتها محكمة إستئناف أسيوط ببيان عدد القضايا التى فصلت فيها الدائرة التى كان الطالب يرأسها ، و إستظهرت من هذه الكشوف ضعف إقباله على العمل فإنها تكون قد خالفت القانون .