الطعن رقم 8987 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ربح كل شريك من المطعون ضدهما أقل من 250 جنيه حيث إن صافى ربح سنة 1974 هو مبلغ 465 جنيه مما يدخلهما فى الفئة الثالثة وتتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن السنوات الست التالية ، وبإرجاع سنة الأساس إلى سنة 1968 فإن نهاية السنوات الست المقيسة تكون سنة 1974 ومن ثم فإن أرباح هذه السنة لا تصلح أساساً لربط الضريبة حيث إنها سنة مقيسة وتكون سنة 1975 سنة أساس وليست سنة مقيسة ويتعين تقدير أرباحها تقديراً فعلياً ثم النظر فيما إذا كانت تصلح لأن تكون أساساً للسنوات التالية أم لا تصلح ، وكان البين من مدونات قرار لجنة الطعن أنها خفضت تقدير المأمورية لصافى ربح المطعون ضدهما فــى سنة 1975 بما يتناسب وطبيعة النشاط إلى مبلغ 1938 جنيه مناصفة بينهما ثم اتخذتها أساساً للسنوات 76 ، 77 ، 1978 إعمالاً لحكم المادة 55 مكرراً 4 من القانون رقم 77 لسنة 1969 بإدخالهما فى الفئة الأولى من الممولين الذى تتراوح أرباحهم فى سنة الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه وتتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عن الثلاث سنوات التالية وهو تطبيق لصحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.