⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2046 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 55 ، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحــاً وإلا اتخذت أرباح أول سنة لاحقة تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمى ورأى أن تقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التى لا تجاوز أرباحها فى سنة الأساس ألف جنيه ولا تقل عن خمسمائة جنيه بثلاث سنوات . كما هدف الشارع إلى توحيد نهاية الأجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة من فئات الممولين بحيث يقف القياس عند نهاية السنوات التى حددها القانون للفئة التى ينتمى إليها الممول وتبدأ سنة أساس جديدة اعتباراً من السنة التالية لانتهاء هذه السنوات المقيسة ويعاد محاسبتهم وفقــاً لقواعـد الربط الحكمى إذ ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه . وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه حدد أرباح المطعون ضده فى سنة الأساس 1973 بمبلغ 617 جنيهاً بما يدخله فى نطاق فئة الممولين الذين حددت سنواتهم المقيسة بثلاث سنوات تنتهى فى سنة 1975 . وإذ أضاف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه سنة 1976 إلى السنوات المقيسة حال أنه يتعين تقدير الأرباح فيها تقديراً فعلياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .