الطعن رقم 1720 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-12-13
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة - إجراءتها - تعلقها بالنظام العام
⚖️ الطعن الضريبي - نظره أمام لجنة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل احمد صادق ومحمود محمد سعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب الشارع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليـه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن "تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون … وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول… وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة". والنص فى المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذ أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول". يدل على أن المشرع وإن كان أوجب على اللجنة أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل إنعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أنه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردي للمطعون ضده أن لجنة الطعن حددت جلسة 11/1/1992 لنظر طعنه بعد إخطاره لحضورها بالنموذج رقم 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول رقم 7070 بتاريخ 11/12/1991 أي قبل ميعاد الجلسة بأكثر من عشرة أيام وإزاء عدم حضوره بنفسه أو بوكيل عنه أو إبدائه عذراً عن تخلفه حجزت الطعن للقرار لجلسة 25/1/1992 ثم مدت النطق به لجلسة 29/1/1992 وأخطرته بكتابها المسجل بعلم الوصول رقم 121 بتاريخ 13/1/1992 وتسلمه فى 22/1/1992 ولتخلفه عــن الحضـور للمرة الثانية سواء بنفسه أو بوكيل عنه وإنتفاء العذر أصدرت قرارها بإعتبار طعنه كأن لم يكن، وبذلك تكون لجنة الطعن قــد راعت كافة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن على قالة إن اللجنة لم تراع مدة العشرة أيام عند إخطار المطعون ضده بجلسة النطق بالقرار حال أن المشرع لم يتطلب ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.