⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10579 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد أفرد المواد من 34 حتى 37 تحت عنوان " التزامات الممولين " فى الفصل الرابع من الباب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكان مؤدى النص فى المواد34 ، 35 ، 36 ، 37 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون المشار إليه يدل على أن المشرع أورد التزاماً عاماً على كافة الممولين مفاده أن يقدم كل منهم إقراراً ضريبياً قبل الأول من إبريل من كل عام أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة به مبيناً فيه مقدار أرباحه أو خسائره مستنداً فى ذلك إلى ما يؤيده من الدفاتر والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو لغيرها من الأدلة إذا لم يكن ممسكاً أصلاً لتلك الدفاتر والمستندات وفرض عليه إذا لم يقدم إقراره الضريبى فى ذلك الميعاد جزاءً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى للضريبة يعــادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى أو نصف هذا المبلغ إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.