⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9688 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مفاد نص المادة 41 المادة من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبيناً به أيضاً هذا الربط وتلك العناصر ومنها بيان أسس تقدير الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسباً ، ولا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ فى هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم.