⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6792 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك فى حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم " 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة " والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج " 18 ضرائب " هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء الحكم المستأنف ببطلان النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة وإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فى حقيقته فصلاً فى دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامه ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع إذ لم تقل كلمتها فيه فلا تملك محكمة الاستئناف التصدى له لما يترتب على على ذلك من تفويت لدرجة من درجتى التقاضى على الخصوم ، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى المتعلق بالنظام العام ، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لنظرالموضوع.