الطعن رقم 9407 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ لما كان الثابت من مطالعة النموذجين 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرفقين بالملف الفردى ، أنهما تضمنا بيان عناصر ربط الضريبة فى سنوات النزاع وقيمة التكاليف الواجب خصمها وصافى الربح ومقدار الضريبة وميعاد الطعن عليهما ومن ثم يكون النموذجان قد اشتملا على العناصر التى تطلبها القانون وإذ لم يفطن الحكم المطعـون فيه لذلك وقضى بإلغــاء الحكــم المستأنف وببطلان نموذجى 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فى الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.