⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5265 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالأوراق أن النموذج 19 ضرائب المؤرخ 26/9/1990 الخاص بسنوات المحاسبة من 1984 إلى 1986 المرسل للمطعون ضده تحت رقم 17622 والذى طعن عليه أمام لجنة الطعن بتاريخ 24/10/1990 وكذا النموذج 19 ضرائب المؤرخ 3/1/1991 الخاص بسنوات المحاسبة من 1987 إلى 1989 المرسل له أيضاً تحت رقم 239 وطعن عليه أمام اللجنة بتاريخ 31/1/1991 أنهما إشتملا على كافة البيانات التى تطلبها القانون من عناصر ربط الضريبة وأسس التقديــر فــى سنوات المحاسبة وقيمة التكاليف الواجبة الخصم وصافى الربح ومقدار الضريبة المطلوبة وميعاد الطعن عليه ومن ثم فهما نموذجان صحيحان لهما أثرهما قانونى ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وذهب فى قضائه إلى خلو النموذج المذكور من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة حال إشتماله له ورتب على ذلك تأييده الحكم المستأنف فى قضائه ببطلانه فإنه يكون قد عابه مخالفة الثابت بالأوراق التى أودت به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.