⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-4-16 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المطعون عليهما الاولين دفعا بعدم قبول الطعن شكلا استنادا الى ان الحكم المطعون فيه الصادر برفض مناقصة الطاعنة فى قائمة التوزيع صدر فى 18 يونيه سنة 1950 ولم ترفع عنه الطاعنة استئنافها فى ظرف عشرة الايام التالية لصدوره وفقا للمادة 744 من قانون المرافعات ومن ثم فلا يجوز لها الطعن فيه بطريق النقض اذ لا يجوز ذلك الا فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية وفقا للمادة 425 من قانون المرافعات ومن حيث ان هذا الدفع على اساس ذلك بانه يبين من الحكم المطعون فيه انه صدر من محكمة القاهرة الابتدائية فى 18 يونيه سنة 1950 فى موضوع مناقصة فى توزيع وهذا الحكم كان قابلا للاستئناف وفقا للمادتين 743 ، 744 من قانون المرافعات اذ كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية ويبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره وهذا الميعاد هو عشرة ايام وفقا للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات التى تنص على ان يكون الميعاد عشرة ايام فى المواد المستعجلة والمواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ومنها مواد المناقصات وفقا للمادة 742 من قانون المرافعات ولما كانت الطاعنة لم ترفع استئنافا عن الحكم فى الميعاد وكان الطعن بالنقض لا يجوز وفقا للمادة 425 من قانون المرافعات الا غفى الاحكام المطعون فيه لم يصدر من المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية بل كان قابلا للاسئتناف وفوتت الطاعنة ميعاد استئنافه لما كان ذلك فان الطعن على الحكم المذكور بالنقض يكون غير جائز
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن بالنقض لا يجوز وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة ابتدائية في موضوع مناقضة في توزيع وكان قابلاً للاستئناف وفقاً للمادتين 743، 744 من قانون المرافعات إذ كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ويبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره وهذا الميعاد هو عشرة أيام وفقاً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون المرافعات التي تنص على أن يكون الميعاد عشرة أيام في المواد المستعجلة والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ومنها مواد المناقضات وفقا للمادة 742 من قانون المرافعات وكانت الطاعنة لم ترفع استئنافا عن الحكم بل فوتت ميعاد استئنافه وطعنت فيه بالنقض ـ لما كان ذلك فان الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض يكون غير جائز.