⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11203 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة المرفق بالملف الفردى أنه تضمن بياناً للمبالغ التى تمثل حجم النشاط التجارى والنسبة المئوية للربح وإجماليه والمصاريف واجبة الخصم وصافى الربح فإن هذا النموذج يكون قد اشتمل على عناصره التى يتطلبها القانون ومبرءً من قالة البطلان ويكون الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من عناصر ربط الضريبة مشوباً بمخالفة الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة هى مرحلة قدر الشارع إمكان أن تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فـى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وعدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف البيان لا يؤدى إلى بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .