الطعن رقم 1714 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الاضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النمــوذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات ربط الضريبة والإعلان بها فلا محل للرجوع فى ذلك إلى أحكام قانون المرافعات كقانون عام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل هو أن الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة ومصالحها وإدارتها أو يرفع ضدها من دعاوى وطعون إلا إذ منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون.