الطعن رقم 9525 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ الإخطار بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة وإن كان الواجب أن يشتمل على بيانات أساسية أهمها عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها إلا أنه يعد مرحلة إجرائية تسبق صدور قرار لجنة الطعن باعتماد تقديرات المأمورية أو تعديلها فى حالة عدم موافقة الممول على تلك التقديرات أو اعتراضه عليها وإلا وقع قرارها باطلاً ولا أثر له وبهذه المثابة فإن الدفع ببطلان النموذج سالف الذكر أمام المحكمة الابتدائية يعد من الدفوع الإجرائية التى إن قبلته المحكمة لا تستنفد به ولايتها فى نظر موضوع الطعن ببحث النعى على التقديرات لأنها لم تقل كلمتها بشأنه ـ وبالتالى فلا يحق لمحكمة الاستئناف إن هى قضت بإلغاء حكم أول درجة أن تتصدى لنظر هذا الموضوع لما فى ذلك من إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين الذى هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا للخصوم التنازل عنها.