الطعن رقم 2548 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
– لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان النموذجين 18 ، 19 ضرائب الموجه من المأمورية المختصة للمطعون ضده لإخطاره بصافى أرباحه من نشاطه التجارى ملابس جاهزة عن سنوات النزاع على قالة خلوهما من بيان عناصر ربط الضريبة فى حين أن الثابت من مطالعة هذين النموذجين المرفقين بالملف الفردى الخاص بالمطعون ضده أنهما قد تضمنا بيان عناصر ربط الضريبة فى سنوات المحاسبة وقيمة التكاليف الواجب خصمها وصافى الربح ومقدار الضريبة المطلوبة منه وميعاد الطعن عليهما ، ومن ثم يكون هذان النموذجان قد إشتملا على كافة البيانات المطلوبة قانوناً ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى بإلغاء الحكــم المستأنف والقــرار المطعون فيه وببطلان إجراءات ربط الضريبة بما حجبه عن بحث موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ويرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، لما كان ذلك . وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأى من مأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة فى تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم .