⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6521 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
– لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان النموذج 19 ضرائب الموجه من المأمورية للمطعون ضده لإخطاره بصافى أرباحه من نشاطه عن سنة النزاع على قالة أنه لم يتضمن عناصر ربط الضريبة وأحال بشأنها إلى البيان الوارد بالنموذج 18 ضرائب فى حين أن الثابت من مطالعـة النموذج المشار إليه المرفق بالملف الفردى الخاص بالمطعون ضده أنه قد تضمن بيان عناصر ربط الضريبة فى سنة النزاع وقيمة التكاليف الواجب خصمها وصافى الربح ومقدار الضريبة المطلوبة منه وميعاد الطعن عليه ومن ثم يكون هذا النموذج قد إشتمل على كافة البيانات التى تطلبها القانون ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وبطلان إجراءات ربط الضريبة وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.