الطعن رقم 3967 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مفاد نص المادة " 41 " من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة " 25 " من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع أوجب على المأمورية المختصة إخطـار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبـة الأداء ، أما إذا اعترض ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضـريبة عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للممول عملاً بالمادة 157 من قانون الضرائب على الدخل أن يطعـن فى الربط خلال ثلاثين يومـاً من إخطاره به ، فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً ، وعملاً بالمـادة 159 من ذلك القانون تختص لجان الطعن المنصوص عليهـا فى المادة 158 منه بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعـات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويتسع ذلك لطلب إلغاء الربط لبطلان النموذجين 18 و 19 ضرائب الموجهين إليه وما ترتب عليهما من آثار لبطلان هذين النموذجيـن هو فـى حقيقته طعـن فى الربط بطلب إلغائه لبطلان هذين النموذجين ، ذلك أن إبطال هذين النموذجين يترتب عليه إلغاء الربط باعتباره من الآثار المترتبة عليهما وهـو مـا تختص بنظـره لجنـة الطعـن المنصـوص عليها فى المادة 158 من قانون الضـرائب على الدخل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمـة تلتزم بإنزال حكم القانـون صحيحـاً على وقائع الدعوى سواء وافق ذلك ما أبدى فيهـا من دفوع أو لم يوافقها ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لأنـه كان لزاماً علـى الطاعـن أن يقـدم طعنه إلى الجهـة التـى حددها القانون وهى لجنة الطعن يستوى مع الحكم بعدم الاختصاص لاختصاص لجنة الطعن بنظر الدعوى فإن النعى يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعـرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلـى الحكـم المطعون فيه وموضعه منه وأثـره فـى قضائه وإلا كان النعـى غير مقبول .