⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{2} ضرائب " الضريبة على القيم المنقولة : إجراءات ربط الضريبة " . الضريبة على القيم المنقولة . عدم وجوب الإخطار بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19 ضرائب . انطباق أحكام المواد من 1 إلى 12 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . عدم النص على طريق معين للإخطار بربط الضريبة أو الطعن فى الربط . تمام التحصيل بإسلوب التوريد أو الحجز من المنبع . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إخطار الشركة الطاعنة بتلك الضريبة . صحيح . ( الطعن رقم 13 لسنة 71 ق ـ جلسة 8/5/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ إذ كانت نصوص مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على القيم المنقولة قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى ومن ثـم فلا تنطبق عليها أحكام المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التى توجب الإخطار بعناصر الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها على النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وأن المأمورية فى إخطارها للشركة الطاعنة طبقت عليها أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بربط الضريبة فيها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصيلها بإسلوب التوريد أو بطريق الحجز من المنبع . ولما كان الثابت من الأوراق أن المأمورية المطعون ضدها قد أخطرت الشركة الطاعنة وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على المصلحة المطعون ضدها إخطار ممولى ضريبة القيم المنقولة بربط الضريبة على النموذجين 18 ، 19 ضرائب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إخطار الشركة الطاعنة بتلك الضريبة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويعدو النعى عليه بهذا السبب على غير أساس (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{6} ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذج 19 ضرائب " . دفوع " دفوع شكلية " . نظام عام . حكم . النموذج 19 ضرائب . رغم وجوب اشتماله على بياناته الأساسية إلا أنه يعد مرحلة إجرائية تسبق صدور قرار لجنة الطعن . مؤدى ذلك . أن الدفع ببطلان النموذج المذكور أمام المحكمة الابتدائية يعد دفعاً إجرائياً إن قبلته المحكمة لا تستنفد به ولايتها بنظر موضوع الطعن . أثره . عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف إذا ألغت حكم أول درجة لنظر هذا الموضوع . علة ذلك . ( الطعن رقم 13 لسنة 71 ق ـ جلسة 8/5/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـ الإخطار بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة وإن كان الواجب أن يشتمل على بيانات أساسية أهمها عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها إلا أنه يعد مرحلة إجرائية تسبق صدور قرار لجنة الطعن باعتماد تقديرات المأمورية أو تعديلها فى حالة عدم موافقة الممول على تلك التقديرات أو اعتراضه عليها وإلا وقع قرارها باطلاً ولا أثر له وبهذه المثابة فإن الدفع ببطلان النموذج سالف الذكر أمام المحكمة الابتدائيــة يعــد من الدفوع الإجرائية التى إن قبلته المحكمة لا تستنفد ولايتها فى نظر موضوع الطعن ببحث النعى على التقديرات لأنها لم تقل كلمتها بشأنه ـ وبالتالى فلا يحق لمحكمة الاستئناف إن هى قضت بإلغاء الحكم فى أول درجة أن تتصــدى لنظر هذا الموضوع لما فى ذلك من إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين الذى هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى الذى لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا للخصوم التنازل عنه (6) .