الطعن رقم 10436 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ لما كان الثابت من مطالعة النموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة المرفق بالملف الفردى والذى أخطر به المطعون ضده بتاريخ 29/10/1992 أنه تضمن بياناً بكمية الذهب المباعة وسعر جرام الذهب وعدد دورات رأس المال ونسبة الربح والمصروفات واجبة الخصم وصافى الربح الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير فإن هذا النموذج يكون قد اشتمل على عناصره التى يتطلبها القانون ومبرءً من قالة البطلان ويكون الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على نموذج 19 ضرائب سابق لم يعد قائماً بعد أن عدلت عنه المأمورية بنموذج صحيح تداركت فيه ما شاب النموذج الأول من نقص فى بياناته الجوهرية وهو الذى كان محلاً لقرار لجنة الطعن فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت فى الأوراق وحجبه ذلك عن بحث موضوع النزاع مما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فى الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.