⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-10-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإخطار بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة وإن كان الواجب أن يشتمل على بيانات أساسية أهمها عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها إلا أنه يعد مرحلة إجرائية تسبق صدور قرار لجنة الطعن باعتماد تقديرات المأمورية أو تعديلها فى حالة عدم موافقة الممول على تلك التقديرات أو اعتراضه عليها وإلا وقع قرارها باطلاً ولا أثر له ، وبهذه المثابة فإن الدفع ببطلان النموذج سالف الذكر أمام المحكمة الابتدائية يعد من الدفوع الإجرائية التى إن قبلته المحكمة لا تستنفد ولايتها فى نظر موضوع الطعن ببحث النعى على التقديرات لأنها لم تقل كلمتها بشأنه ، وبالتالى فلا يحق لمحكمة الاستئناف إن هى قضت بإلغاء حكم أول درجة أن تنظر الموضوع لما فى ذلك من إخلال بمبدأ التقاضى على درجتين الذى هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا للخصوم التنازل عنها وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.