⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4565 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النمــوذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكــى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحـة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج رقم 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة، أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة . وإذ كان الثابت من مطالعة الملف الفردى أن المطعون ضدهما لم يقدما لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحهما عن سنوات المحاسبة 1982 ـ 1983 ـ 1987 وأن المطعون ضدها الثانية لم تقدم إقرارها عن سنتى 1984 ، 1985 فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليهما هذا النموذج فإنه يكون عديم الأثر ولا طائل يغنى من بحث مدى صحته من عدمه ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان ذلك النموذج عن تلك السنوات يضحى ـ وأياً كان وجه الرأى فيه ـ غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص الفقـرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصـة يتـم إخطـار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب هى مرحلة قدر المشــرع إمكان أن تتلاقى فى أثنائها وجهـات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبـة خلالها.