⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8801 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-5-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليها والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرتـه بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مطالعة النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه خلا من بيان أسس تقدير وعاء ضريبة الإيراد العام ومن ثم يكون هذا النموذج باطلاً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 95 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والواردة فى الباب الخامس من الكتاب الأول ـ والذى نظم فيه المشرع أحكام الضريبة العامة على الدخل ـ على أن " تفرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون ويقصد بالإيراد فى تطبيق أحكام هذا الباب الإيراد الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بما فى ذلك إيراد الأراضى الزراعية وإيراد العقارات المبنية وكذلك الإيرادات الآتية 0000 " وفى المادة 106 على أن "تسرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى من هذا الكتاب وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على ممولى الضريبة العامة على الدخل" مؤداه أن الضريبة العامة على الدخل تفرض على صافى الإيراد الكلى الخاضع لإحدى الضرائب النوعية (2)، وليس المرتب الذى يحصل عليه الشخص هو العنصر الوحيد فى وعاء هذه الضريبة (3)، وأن المادة 41 والواردة ضمن الفصل الخامس من الباب الثانى من الكتاب الأول ـ والذى نظم إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ـ تسرى على ممولى الضريبة على الدخل.