الطعن رقم 6094 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{38} ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذجين 18 ، 19 ضرائب : إقرار الممول " . قانون .
تقديم الممول إقرارات بأرباحه . أثره . وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب . علة ذلك . عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه . أثره . إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب . المواد 34 ، 35 ، 37 ، 38 ، 41 القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية .
( الطعن رقم 6094 لسنة 66 ق ـ جلسة 27/3/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
38 ـ المستفاد من نصوص المواد 34 ، 35 ، 37 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع فرق بين إجراءات ربط الضريبة التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقرارات بأرباحهم فى الميعاد وبين تلك التى يجب مراعاتها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بهذه الإقرارات أو الذين قدموها بعد الميعاد فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكى يبدوا ما عسى أن يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النمـوذج 19 ضرائب ، 6 ضريبــة عامة ، أما الممولون الذين لا يقدمون إقراراتهم بأرباحهم فقد اكتفى بإخطارهم بربط الضريبة على مقتضى النموذج الأخير فقط ، ومن ثم فلا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية (38) .
ــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{5} ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذج 18 ضرائب : إقرار الممول " . قانون .
تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقراراً بأرباحه . لا أثر له .
( الطعن رقم 6094 لسنة 66 ق ـ جلسة 27/3/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ إذا كان الإجراء غير لازم ووجهته ـ مأمورية الضرائب ـ دون مقتضٍ فإنه يكون تزيداً غير ذى أثر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الملف الفردى للمطعون ضده أن فترة المحاسبة عن السنوات من 1982 حتى 1986 وأنه قدم إقراراً عن كل من سنتى 1982 و 1986 ولم يقدم إقراراً عن كل من السنوات 1983 و 1984 و 1985 ومع ذلك قامت مأمورية الضرائب بربط الضريبة عن سنوات المحاسبة جميعها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم فى الميعاد وأخطرت المطعون ضده على النموذج 18 ، 5 ضريبة عامة وهو إجراء غير لازم بالنسبة للسنوات من 1983 حتى 1985 باعتباره لم يقدم إقراراً عن كل من هذه السنوات ومن ثم يعد هذا الإجراء من المأمورية تزيداً لا يرتب أثراً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وببطلان إجراءات ربط الضريبة عن سنوات المحاسبة جميعها بما فيها السنوات من 1983 حتى 1985 على سند من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (5) .