الطعن رقم 2001 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع علــى مأموريــات الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرتـه بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير 0000 ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ فى هذا الشأن.