⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2851 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصــر ربط الضريبــة وقيمتهــا بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جـاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليـه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الاضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ فى هذا الشأن.