الطعن رقم 6661 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزيـر المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع فرق فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأى مع مصلحة الضرائب فى شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التى تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكى يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ، أما الآخرون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذى تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ، فإن قامت المأمورية بتوجيه النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى فإنه يكون عديم الأثر ولا محل لبحث مدى صحته من عدمه إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم المستأنف فيما انتهت إليه لجنة الطعن برد الملف لمأمورية الضرائب عن سنتى 87 ، 88 لإعادة إخطار المطعون ضدهما بالنموذج 18 ضرائب لعدم صحة إعلانهما به فإنه يكون معيباً فى هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع لـــم يقصر خطابه فى المادة 34 على الممول الممسك
للدفاتر والسجلات ولم يورد فى أى موضع آخر منه للممول غير الممسك لها نظاماً خاصاً به فى شأن ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من المادة المشار إليها ثم جاءت الفقرة الثالثة منها تخاطب كسابقتيها كل ممول بإطلاق ومن ثم تسرى أحكامها الخاصة بسداد المبلغ الإضافى عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد على جميع الممولين ـ من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها ـ ، وهو ما يفسر ورود الفقرة الرابعة من المادة بعد ذلك تحدد ما يرفق بالإقرار من مستندات أوجبها القانون فى المادة 35 على المنشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص ، ولو كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 خاصة بمن يمسك الدفاتر والمستندات لأوردها المشرع بعد الفقرة الرابعة أو بعد المادة 35 التى تتحدث عمن يلتزم بها . ولا وجه للقول بأن المادة 37 من القانون خاصة بالممول الذى لا يمسك الدفاتر والسجلات وذلك لخلوها من هذا التخصيص فضلاً عن أن أحكامها قاصرة على وجوب التزام الممول ببيان ما يقدره لأرباحه أو خسائره فى السنة السابقة وما يستند إليه كأساس لهذا التقدير ـ وهو ما لم يرد النص عليه فى المادة 34 التى أوجبت فى صدرها أن يقدم الإقرار وفق أحكام هذا القانون . ومما يعين على هذا النظر أن المادة 37 قد ألزمت الممول بحكمها حتى ولو لم يكن لديه دفاتر وسجلات بما يعنى سريان حكمها على من يمسكها ليستقيم سياق النص فى بيان مـراد المشرع بأنه على الممول ـ من يمسك دفاتر وسجلات ومـن لا يمسكها ـ أن يلتزم ببيان أسس التقدير فى إقراره ومن ثم تعتبر المادة 37 مكملة لأحكام المادة 34 ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد حددت نموذجاً لمن يمسك الدفاتر والسجلات مغايراً للنموذج المخصص لمن لا يمسكها لأن اختلاف شكل كل نموذج مرجعه اختلاف البيانات الواجب ذكرها فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بأن المادة 34 لا تسرى إلا على الممول الممسك للدفاتر والسجلات من شأنه فضلاً عما تقدم أن يؤدى إلى مفارقة غير مقبولة إذ يضحى غير الممسك للدفاتر والسجلات فى وضع أفضل من الممسك لها فيعفى غيــر الممسـك للدفاتر والسجلات من سداد المبلغ الإضافى المقرر جزاءً لعدم تقديم الإقرار فى الميعاد، كما يعفى من العقاب المنصوص عليه بالمادة 187/ ثانياً من القانون والتى لم تعاقب إلا على مخالفة المادة 34 .