الطعن رقم 6879 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها ، بأن أوجب على المأمورية المختصة بأن تخطر الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضـات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان مناسباً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانـونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ـ كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة ـ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لم يشمله الطعن.