⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2983 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-12-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحــة التنفيذية للقانون أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب بقبوله أو بعدم قبوله والطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بهذا البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.