الطعن رقم 6641 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-11-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تتعلق بالنظام العام إذ يترتب على مخالفتها البطلان ، وكان الثابت بالحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 20/4/1993 أن هذا الحكم قد رفض دفع الطاعن ببطلان نموذج 19 ضرائب ، 5 ضريبة عامة الموجه إليه من المصلحة المطعون ضدها والمتعلق بسنوات النزاع لخلوه من أسس التقدير وكان الحكم المشار إليه والذى يعتبر مطعوناً عليه أيضاً مع الحكم النهائى قد رفض هذا الدفع على سند من أنه لم يسبق إثارته من الطاعن أمام محكمــة أول درجــة وحتــى لا يضـار الطاعن " وزير المالية " بطعنه.