⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4404 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان نموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة تأسيساً على عدم تضمنه عناصر ربط الضريبة ونوعها ومقدار المستحق منها وكان الثابت من مطالعة النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة عن سنتى النزاع والمرفق بالملف الفردى الخاص بمورث المطعون ضدهم ، أنه قد تضمن بياناً بحجم المشتريات ومصروفات التشغيل والصيانة والمرتبات ومقدار المبيعات ومقدار البضائع المتبقية فى أخر المدة ومجمل الربح والضريبة المستحقة وميعاد الطعن وهى عناصر ربط الضريبة التى تتفق وطبيعـة المنشأة " مصنع صابون " ومن ثم يكون هذا النموذج قد اشتمل على كافة البيانات المطلوبة قانوناً ويكون الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن لذلك وقضى بإلغاء قرار اللجنة وببطلان نموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة عن سنتى 1988 ، 1989 ، قد خالف الثابت فى الأوراق وجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فى الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.