الطعن رقم 1521 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يلزم إخطار الممول الذى لا يتقدم بإقرار ضريبى بالنموذج " 18 ضرائب " وإنما تتولى مصلحة الضرائب إخطاره مباشرة بعناصر ربط الضريبة بموجب النموذج 19 ضرائب وكان الثابت بالملف الفردى أن المطعون ضده لم يقدم إقراراً ضريبياً عن نشاطه فى سنة 1988 ومن ثم فإن إخطاره بالنموذج 18 ضرائب يكون عديم الأثر ويصبح لا جدوى من البحث فى مدى صحته من عدمه لا سيما أن الحكم قد قضى كذلك ببطلان النموذج 19 ضرائب لعدم اشتماله على عناصر ربط الضريبة ولم يكن محل نعى من الطاعنة ومن ثم فإن نعيها على الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان مقدار الضريبة ـ أياً كان وجه الرأى فيه ـ يضحى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو بتعديله وكذلك فى حالة تقديـر الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم" 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة " والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها.