الطعن رقم 7441 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضرائب " التقادم الضريبى " " إجراءات ربط الضريبة " . تقادم " تقادم حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة " .
سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ إخطار الممول للمصلحة بمزاولة النشاط . المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 7441 لسنة 66 ق ـ جلسة 8/5/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة يسقط وفق نص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ بمضى خمس سنوات تبدأ ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإقرار الضريبى ـ من تاريخ إخطاره الذى يتحقق به علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : النموذج 18 ضرائب : إقرارات الممولين " . قانون .
عدم تقديم الممول إقراراً بأرباحه . أثره . عدم لزوم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب . تزيد المأمورية بإخطار الممول بذلك النموذج رغم عدم تقديمه الإقرار . لا أثر له فى قطع التقادم .
( الطعن رقم 7441 لسنة 66 ق ـ جلسة 8/5/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ لما كان الثابت من الملف الضريبى أن المطعون ضده لم يتقدم بثمة إقرارات ضريبية عن السنوات محل النزاع بما لا يلزم معه إخطاره بنموذج 18 ضرائب ويكون إخطار المأمورية للمطعون ضده بهذا النموذج قد جاء تزيداً لا أثر له فى قطع التقادم (12) .
ـــــــــــــــ