⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6255 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتين 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ، ذلك أن مرحلة الإخطار بهذا النموذج هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخـلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها كما لا يترتب على عدم اشتماله على هذا البيان أى بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان الثابت من مطالعة النموذج 18 ضرائب المرفق بالملف الفردى عن نشاط مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية عن عام 1988 محل الطعن والمرسل له بتاريخ 13/5/1991 برقم 8174 " مستند رقم 14 ملف " أنه تضمن عناصر ربط الضريبة على نحو تفصيلى ببيان كمية الإنتاج من أنواع الملابس المختلفة ، وكذا عدد أيام العمل والمقابل النقدى ونسبة الربح وخصم المصروفات وتحديد صافى الربح وميعاد الطعن وإرجاء الضريبة إلى أن يتم الربط . وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر فيما انتهى إليه بتأييد قرار لجنة الطعن ببطلان النموذج 18 ضرائب عن سنة 1988 لخلوه من عناصر ربط الضريبة وقيمتها رغم صحته على نحو ما تقدم ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.